السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

41

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )

ويجوز ان يكون الإيجاب بالقول ، والقبول بالفعل ( 1 ) ولا يصح ان يقول ( 2 ) في الإيجاب بعتك الدار - مثلا - وان قصد الإجارة ، نعم لو قال : بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار - مثلا - بكذا لا يبعد صحّته إذا قصد الإجارة .